|
حدد الفصل الأول من القرار الجمهورى رقم 150 لسنة 1980 الصفة القانونية للمجلس باعتباره هيئة عامة تسمى " المجلس الأعلى للثقافة " تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة على أن يرأس المجلس ويتولى إدارته وتوجيه سياسته ، ويكون المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله. - كما حددت المادة السابقة من الفصل الأول من القرار الجمهورى رقم 150 لسنة 1980 تنظيم الأمانة العامة للمجلس، وتختص بمعاونة المجلس وشعبه ولجانه فى تحضير الأعمال ووضع التقارير والبحوث والبيانات والإحصاءات ، وتباشر الأعمال المالية والإدارية للمجلس كما تتولى تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس. - حددت المادتان التاسعة والعاشرة من الفصل الأول من القرار نظام اجتماع المجلس وقراراته وكيفية تشكيل شعبه ولجانه الدائمة والمؤقتة للمعاونة فى مباشرته لاختصاصاته. - كما حددت المادة الحادية عشرة من الفصل الأول من القرار صلاحيات رئيس المجلس - وزير الثقافة - حيث يتولى الإشراف على شئون المجلس والتحقق من حسن سير العمل به ، والاطلاع على التقارير الدولية التى يعدها الأمين العام عن سير العمل ومدى تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة فى هذا الشأن. |
|
إنجازات المجلس الأعلى للثقافة |
|
أسهم المجلس الأعلى للثقافة بالعديد من الإنجازات على المستوى الثقافى والفكرى سواء على الصعيد المحلى أو على الصعيدين الإقليمى والدولى ، ومن بين هذه الإنجازات :
|
|
|
|
|
|
|
|
" مسابقة الرواية العربية فى مصر والعالم العربى : جائزة نجيب محفوظ " ، " مسابقة شباب الجامعات للنقد القصصى : جائزة يحيى حقى " ، "مسابقة يوسف السباعى" ، "مسابقة محمود تيمور".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حقوق الطبع محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة
للاستفسار والاستعلام يمكنك المراسلة على البريد الإلكترونى
© 2002-3003 Scc.gov.eg. All rights reserved. Best viewed in MS Internet Explorer in 1024 x 768 resolution!