قانون رقم 4 لسنة 1956

بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 وعلى القرار الصادر فى 17 نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء

أصدر القــــانون الآتـــــــى:

مادة 1 – ينشأ مجلس أعلى لرعاية الفنون والآداب، ويكون هيئة مستقلة ويلحق بمجلس الوزراء.

مادة 2 – يقوم المجلس بتنسيق جهود الهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجالات الفنون والآداب وربط هذه الجهود بعضها ببعض، ويبتكر وسائل تشجيع العاملين فى هذه الميادين، ويعمل على الارتفاع بمستوى الإنتاج الفكرى فى مجالات الفنون والآداب، ويبحث عن الوسائل التى تؤدى إلى تنشئة أجيال من أهل الآداب والفنون تستشعر الحاجة إلى إبراز الطابع القومى فى الإنتاج الفكرى المصرى بشتى صنوفه وتعمل على التقارب فى الثقافة والذوق الفنى بين المواطنين مما يتيح للأمة أن تسير موحدة فى طريق التقدم، محتفظة بشخصيتها وطابعها الحضارى المميز.

وعلى المجلس فى سبيل ذلك أن:

(أ )  يتقصى احتياجات البلاد فى عهد نهضتها الحاضرة فى نواحى الإنتاج الفنى والأدبى ويتابع حالة هذا الإنتاج فى البلاد ويستعرضها بصفة دورية.

(ب )  يجمع البيانات عن جهود الهيئات الحكومية وغير الحكومية فى نواحى البحث فى الآداب والفنون ودراستها أو ممارستها.

(جـ)  يدرس السياسة العامة للدولة فى تقويم تلك الجهود وتشجيعها والارتفاع بمستوى الكفاية الإنتاجية فيها وما يتصل بهذه السياسة من تشريعات أو قرارات أو ميزانيات، ويضع ما يلائم هذه السياسة من الخطط والمشروعات.

(د )  يعمل على تنشيط الجهود الفنية والأدبية للهيئات الحكومية وغير الحكومية بحيث تهدف متكاملة إلى الغاية القومية الموحدة وتتمشى والخطط والمشروعات التى يرسمها المجلس.

(هـ)  يعمل على تحديد مقاييس الجودة ومعاييرها فى مختلف نواحى الإنتاج الفكرى فى الفنون والآداب وتحديد الأسس التى تقوم عليها المسابقات والإعانات والجوائز التشجيعية، كما يتولى منح هذه الجوائز والإعانات أو يشير بالرأى على الهيئات الحكومية التى تتولى منحها.

مادة 3 – يرفع المجلس قراراته وتوصياته التى تتصل بالسياسة العامة للدولة فى تشجيع الإنتاج الفنى والأدبى وما يتصل بها من الأمور المالية والتشريعية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن إقرارها وتنفيذها.

مادة 4 – للمجلس فى سبيل تحقيق أغراضه أن يصدر توصيات إلى الهيئات الحكومية والأهلية العاملة فى ميادين الفنون والآداب بما يتفق والسياسة العامة للدولة فى هذا الشأن.

مادة 5 – يصدر المجلس فى موعد لا يجاوز شهر نوفمبر من كل عام تقريرًا مفصلاً عن النشاط الفنى والأدبى خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة، يستعرض حالة الوعى والإنتاج الفكرى فى مصر وما تم تنفيذه من مشروعات للارتقاء بمستوى هذا الإنتاج.

مادة 6 – يؤلف المجلس من:

أولاً: وزير التربية والتعليم رئيسًا.

ثانيًا: ممثل لكل من الجامعات المصرية يختاره مجلس كل جامعة وأحد وكلاء كل من وزارات التربية والتعليم والإرشاد القومى والمالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية والعمل.

ثالثًا: عدد لا يزيد على ثمانية أعضاء من المشتغلين بالفنون والآداب يراعى فى اختيارهم تحقيق أغراض المجلس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء ويجوز أن يكون بعضهم متفرغًا. ويعين مجلس الوزراء سكرتيرًا عامًا للمجلس من بين أعضائه المعينين ويشترط أن يكون متفرغًا.

مادة 7- يختار المجلس سكرتارية فنية من بين موظفى الحكومة وغيرهم تحت إشراف السكرتير العام، ويقدر المكافآت التى يمنحونها. وتقوم السكرتارية الفنية تحت إشراف السكرتير العام - بمعاونة المجلس ولجانه - بتحضير الأعمال ووضع التقارير والبحوث والبيانات والإحصاءات.

مادة 8- يكون للمجلس ميزانية خاصة للمرتبات والمكافآت وأعمال الإدارة والسكرتارية وتكاليف البحوث والاتصالات والدراسات التى يقوم بها أعضاؤه أو اللجان التى يؤلفها أو الأعمال التى يشترك المجلس فيها أو يعهد بها إلى الغير ، وتكون ميزانية المجلس جزءًا من الميزانية العامة للدولة.

مادة – 9 على رئيس مجلس الوزارء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

     صدر بديوان الرئاسة فى 12جمادى الثانية سنة 1357 (25 يناير سنة 1956).

(أسماء السادة الوزراء)

 

حقوق الطبع محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

للاستفسار والاستعلام يمكنك المراسلة على البريد الإلكترونى

© 2002-3003 Scc.gov.eg. All rights reserved. Best viewed in MS Internet Explorer in 1024 x 768 resolution!