قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 37 لسنة 1958

بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية

والفنون والآداب

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد  الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم 338 لسنة 1953 فى شأن إنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب.

          وعلى القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.

          وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم.

          وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر القانون الآتى:-

 

مادة 1- تنشأ أربع جوائز تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكرى" وثمانى وعشرون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية".

 

مادة 2- تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة - تكريما لهم - الجوائز التقديرية الآتية:

1)    جائزة للعلوم.

2)    جائزة للعلوم الاجتماعية.

3)    جائزة للآداب.

4)    جائزة للفنون الجميلة.

 

مادة 3- قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 2500جنيه وميدالية ذهبية لا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

 

مادة 4- يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال ، أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار، وأن يضيف إلى العلم أو الفن شيئًا جديدًا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامةً

 

مادة 5- تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم والعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية.

 

مادة 6- يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات ، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام.

 

مادة 7- يمنح سنويا مواطنو الجمهورية العربية المتحدة عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية:

1)    ست عشرة جائزة للعلوم.

2)    ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية.

3)    ثلاث جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.

4)    ثلاث جوائز للفنون الجميلة.

5)    ثلاث جوائز للآداب.

 

مادة 8- قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية 500 جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى خمس سنوات على منحه الجائزة الأولى، كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.

 

مادة 9- يعلن المجلس الأعلى المختص قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع أو الموضوعات التى تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، ولمن يرغب فى التقدم لنيل إحدى الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، وللجان الفحص المنصوص عنها فى المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذى ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.

 

مادة 10-  يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس للبت فيها.

 

مادة 11- يشترط فى الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتى:

1)  أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلى العلم أو الفن شيئًا جديدًا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامةً.

2)    أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان.

3)    ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.

4)    ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى.

 

مادة 12- يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس الأعلى  المختص.

 مادة 13- يلغى القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه.

 مادة 14- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

          

              صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1337 هـ  13 مايو سنة 1958.

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التربية والتعليم                                                       

مكتب الوزير

   ــــــ

مذكرة إيضاحية

ــــــ

سارت مصر منذ سنة 1946 على سياسة قويمة فى تكريم العلماء وتشجيع الباحثين وذلك بإنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب والفنون وصدر بها المرسوم المؤرخ 1946/6/11 الذى حل محله القانون رقم 338 لسنة 1953.

     ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ونص فى الفقرة (هـ ) من المادة الثانية منه على أن: " يعمل المجلس على توحيد الأسس التى تقوم عليها المسابقات والإعانات والجوائز التشجيعية" وكذلك القانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم ونص فى الفقرة (د) من المادة الثانية منه على أن: "يعمل المجلس على توحيد الأسس وتقويم الإعانات والجوائز التى تمنحها الدولة لتشجيع الإنتاج العلمى فى البلاد".

              وتطبيقا لذلك اقترح المجلسان ما يأتي:-

1-    إنشاء جوائز تقديرية تكريمية تتوج بها جهود العلماء والكتاب والفنانين عن إنتاجهم العلمى فى مجموعه.

2-    إنشاء جوائز أخرى تشجيعية تمنح للكتاب والفنانين والعلماء والباحثين.

ولذلك فقد صدر القانون المرافق لتنظيم نوعى الجوائز المشار إليهما.

فحددت المادة الأولى عدد الجوائز.

وبينت المادتان الثانية والسابعة كيفية توزيع الجوائز بنوعيها على الميادين المختلفة ومن بينها الفنون الجميلة والمقصود بها الفنون التشكيلية من عمارة ونحت وتصوير كما يقصد بها التأليف الموسيقي.

وحددت المادتان الثالثة والثامنة قيمة كل جائزة. ولما كانت الجوائز التقديرية تمنح على سبيل التقدير والتكريم فقد رؤى ألا تمنح لشخص واحد إلا مرة واحدة مهما تعددت نواحى نشاطه الفكرى وذلك لأن المراد هو إشعار من يمنح الجائزة بتقدير الوطن له.

وأوضحت المادة الرابعة والحادية عشرة الشروط الواجب توافرها لمنح الجوائز.

وبينت المواد الخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة كيفية الإعلان عن الجوائز وإعداد كشوف المرشحين لها والطريقة التى على أساسها يتم تشكيل اللجان لفحص الإنتاج المقدم.

وأوضحت المادة الثانية عشرة كيفية منح الجوائز بنوعيها التقديرية والتشجيعية فنصت على أن تمنح بقرار من وزير التربية والتعليم. كما نصت المادة الثالثة عشرة على إلغاء القانون رقم 338 لسنة 01953

     وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة، وتتشرف الوزارة برفعه إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.

وزير التربية والتعليم

 

 

حقوق الطبع محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

للاستفسار والاستعلام يمكنك المراسلة على البريد الإلكترونى

© 2002-3003 Scc.gov.eg. All rights reserved. Best viewed in MS Internet Explorer in 1024 x 768 resolution!