قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 150 لسنة 1980
ـــ
بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة
ــــ
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية،
وعلى القانون رقم 312 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة للمطابع،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1969 بشأن أكاديمية الفنون،
وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1960 بإنشاء مجمع اللغة العربية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1966 بشأن تنظيم وزارة الثقافة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1618 لسنة 1970 بشأن نقل تبعية أكاديمية الجمهورية العربية المتحدة للفنون بروما من وزارة التعليم إلى وزارة الثقافة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2826 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للكتاب،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للآثار المصرية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 615 لسنة 1974 بإنشاء المجالس القومية المتخصصة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1167 لسنة 1975 بإنشاء المجالس العليا للقطاعات،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للفنون والآداب،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1979 بتولى وزير الدولة لرئاسة الجمهورية الاختصاصات المقررة بالقوانين واللوائح لوزير الإعلام والثقافة إلى أن يتم تنظيم الأجهزة التى كانت تابعة لوزارتى الإعلام والثقافة،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة،
ـ
(الفصل الأول)
المجلس الأعلى للثقافة
_
مادة 2: يهدف المجلس الأعلى للثقافة إلى تيسير سبل الثقافة للشعب وربطها بالقيم الروحية ، وذلك بتعميق ديمقراطية الثقافة والوصول بها إلى أوسع قطاعات الجماهير مع تنمية المواهب فى شتى مجالات الثقافة والفنون والآداب، وإحياء التراث القديم وإطلاع الجماهير على ثمرات المعرفة الإنسانية وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية.
وللمجلس الأعلى فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلى:
- تخطيط السياسة العامة للثقافة فى حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية فى أوجه أنشطتها المختلفة.
- وضع ميثاق شرف للعمل الثقافى فى مختلف مجالاته والإشراف على تنفيذه والعمل والالتزام به.
- رعاية الإبداع الفكرى والفنى وحماية حقوق التأليف والأداء وتأمين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب.
- رعاية المجامع والجمعيات العلمية والثقافية , وتوفير الظروف المناسبة لها لتحقيق أهدافها.
- إصدار التوجيهات والتوصيات إلى الهيئات الأهلية العاملة فى ميادين الثقافة بما يتفق والسياسات العامة المقررة فى هذا الشأن.
- تشجيع الأعمال الفنية الرفيعة ودعم الخدمات الفنية التى تؤدى للتجمعات الطلابية والعمالية وقطاع الفلاحين فى القرى والمشاركة بالعمل فى سبيل وصول الثقافة بجميع أنواعها إلى هذه القاعدة العمالية العريضة.
- الاهتمام بثقافة الطفل والعمل على تنمية مواهبه وتشجيع قدراته لإعداد جيل من الشباب الوطنى.
- تقديم الإنتاج الرفيع للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عن طريق إنشاء البيوت الفنية والتنسيق بينها.
- اقتراح أوجه التطوير فى برامج التعليم وأساليب نشر الوعى الثقافى والتذوق الفنى فى مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات.
- تحديد مقاييس الجودة ومعاييرها فى مختلف نواحى الإنتاج الفكرى فى مجالات الثقافة المختلفة وتوحيد الأسس التى تقوم عليها المسابقات والإعانات والجوائز التقديرية والتشجيعية، كما يتولى منح هذه الجوائز والإعانات ويشير بالرأى على الهيئات التى تتولى منحها.
- اقتراح أوجه التطوير فى البرامج الإذاعية والتليفزيونية والتوصية لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأساليب إدماج الثقافة والفنون فى المواد المذاعة صوتيا ومرئيا.
- اقتراح تعيين ممثلين للمجلس فى سفارات جمهورية مصر العربية بالعواصم العالمية والعربية لتوثيق الروابط الثقافية مع شعوب العالم.
- اقتراح تمثيل جمهورية مصر العربية فى المهرجانات الثقافية والفنية والإقليمية والدولية.
مادة 3: يحدد بقرار من رئيس الجمهورية الوزير المختص بشئون الثقافة.
مادة 4: يشكل المجلس الأعلى للثقافة على النحو التالى:
* الوزير المختص بالثقافــة - رئيســا.
* وزير التعليـــــــم - أو من ينيبه.
* وزيـــــــر السياحة - أو من ينيبه.
* وزير الدولة للشباب والرياضة - أو من ينيبه.
· أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
· رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
· ممثل لوزارة الخارجية يختاره الوزير المختــص.
· ممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس.
· رؤساء الأجهزة والهيئات الثقافية التابعة للمجلس.
· مديرو البيوت الفنية
· رئيس اتحاد الكتاب
· نقيب الفنانين التشكيليين
· نقيب المهن التمثيلية
· نقيب المهن السينمائية
· نقيب المهن الموسيقية
· عدد من الأعضاء لا يزيد عن اثنين وعشرين , يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية.
ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5: المجلس الأعلى للثقافة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وله على الأخص:
- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد باللوائح الحكومية.
- وضع اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم.
- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية.
- النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس الأعلى عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة.
مادة 6: يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 7: يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمانة عامة يصدر بتنطيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس تعمل تحت إشراف الأمين العام للمجلس وتختص بمعاونة المجلس وشعبه ولجانه فى تحضير الأعمال ووضع التقارير والبحوث والبيانات والإحصاءات وتباشر الأعمال المالية والإدارية للمجلس كما تتولى تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس وتعمل بصفة خاصة على:
- تنفيذ برامج المساعدات العلمية والإعانات المالية للجمعيات الثقافية والفنية.
- تنفيذ أعمال الرقابة على المصنفات الفنية.
- التنسيق بين المحافظات فيما تقوم به من أنشطة الثقافة الجماهيرية.
- مباشرة اختصاصات العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع الأجهزة المختصة وتنظيم سفر الفرق والمعارض الأثرية والفنية والأدبية.
- نشر الثقافة السينمائية وإنتاج الأفلام التسجيلية والتجريبية وإقامة المهرجانات الدولية والمحلية وأسابيع الأفلام داخل الجمهورية وخارجها.
- نشر التذوق فى مجالات الفنون التشكيلية.
- رعاية الثقافة المسرحية والتنسيق بين أنشطة المسرح والموسيقى والفنون الشعبية والاستعراضية.
- رعاية ثقافة الطفل والعمل على تنمية مواهبه وقدراته وتقديم النتائج المتميزة فى هذا المجال.
مادة 8: تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للثقافة بيوت للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وتتولى المشاركة فى التوجيه القومى عن طريق الارتفاع بمستوى الإنتاج المسرحى والموسيقى وتشجيع المواهب والقدرات.
على أن يكون لكل بيت موازنة داخلية تحدد موارده ومصروفاته ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس.
مادة 9: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتبلغ قرارات المجلس إلى الوزير المختص بشئون الثقافة لاعتمادها كما تبلغ القرارات بعد اعتمادها للوزارات والأجهزة والهيئات المركزية والمحلية المعنية لتنفيذها، ويضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته.
مادة 10: للمجلس الأعلى للثقافة أن يشكل شعبا ولجانا دائمة أو مؤقتة للمعاونة فى مباشرته لاختصاصاته ويجوز أن يضم إلى تلك اللجان والشعب خبراء من داخل المجلس أو من خارجه.
مادة 11: يتولى رئيس المجلس الإشراف على شئونه والتحقق من حسن سير العمل به ويتولى تقديم تقارير دورية إلى المجلس يعدها الأمين العام عن سير العمل ومدى تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة فى هذا الشأن.
مادة 12: يكون للمجلس الأعلى للثقافة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة طبقا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.
فى الأجهزة الثقافية التابعة للمجلس
____
مادة 13: تستمر الهيئة العامة للكتاب فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2826 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة.
مادة 14: تستمر الهيئة العامة للآثار المصرية فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة.
ويضم لها صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء الصادر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978.
مادة 15: تستمر أكاديمية الفنون فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء الأكاديمية.
مادة 16: تتخذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة للأستوديوهات والإنتاج السينمائى تتولى إنشاء وإدارة الأستوديوهات والمعامل وإنتاج الأفلام ذات الأهداف الوطنية والقومية.
مادة 17: تتخذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة للتوزيع ودور العرض السينمائى تتولى توزيع الأفلام السينمائية وإنشاء وإدارة دور العرض وتطويرها.
مادة 18: ينشأ مجلس للثقافة بكل محافظة يشكل برئاسة المحافظ ويصدر تشكيل المجلس وتعيين خبرائه بقرار من المحافظ المختص.
ويتولى المجلس التنسيق بين النشاطات المختلفة للهيئات المعنية بالثقافة داخل حدود المحافظة، ويكون مدير مديرية الثقافة أمينا للمجلس.
مادة 19: تنشأ مديرية للثقافة بكل محافظة تتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وتدرج اعتماداتها فى فرع مستقل فى موازنة المحافظة.
وتشكل المديرية بقرار من المحافظ المختص من العاملين بأجهزة الثقافة بالمحافظة أو غيرهم.
أحكام عامة وختامية
___
مادة 20: يلغى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وتنقل اختصاصاته إلى المجلس الأعلى للثقافة.
مادة 21: تلغى الهيئة العامة للفنون والآداب وتئول اختصاصاتها للمجلس الأعلى للثقافة.
مادة 22: تلغى الهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وتحل محلها البيوت المسرحية المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القرار والشركتان المنصوص عليهما فى المادتين (16، 17) من هذا القرار.
مادة 23: يلحق مجمع اللغة العربية بوزارة التعليم.
مادة 24: تئول إلى المجلس الأعلى للثقافة من أصول الهيئات الملغاة ملكية الأستوديوهات والمعامل ودور العرض وغيرها من الأصول التى لم تنقل ملكيتها إلى الهيئات والأجهزة المنشأة بموجب هذا القرار.
ويحل المجلس الأعلى للثقافة محل الهيئات الملغاة فى مباشرة الاختصاصات التى لم يرد النص على نقلها إلى الجهات التى حلت محلها، كما يئول للمجلس ما لها من حقوق وما عليها من التزامات متعلقة بهذه الاختصاصات.
مادة 25: تتخذ إجراءات نقل كافة وظائف واعتمادات موازنات كل من ديوان عام وزارة الثقافة و المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والثقافة الجماهيرية والهيئة العامة للفنون والآداب والهيئة العامة للسينما والمسرح إلى المجلس الأعلى للثقافة.
مادة 26: يصدر الوزير المختص بشئون الثقافة القرارات اللازمة لتشكيل لجان تتولى ما يلى:
· إعداد الهياكل التنظيمية وجداول ترتيب الوظائف والمقررات الوظيفية للمجلس الأعلى للثقافة وأجهزته، تمهيدا لاعتمادها من الجهات المختصة.
· حصر العاملين بوزارة الثقافة والأجهزة والهيئات الملغاة واقتراح توزيعهم على الأجهزة والهيئات الجديدة أو غيرها.
· حصر الأموال والموجودات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقلها إلى المجلس الأعلى للثقافة والأجهزة والهيئات الجديدة وذلك حسب طبيعة عملها واحتياجاتها.
· تقييم أصول وخصوم الهيئات الملغاة وتصفية مراكزها المالية.
مادة 27: يعتبر الوزير المختص بشئون الثقافة هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات الثقافية والأدبية والفنية التى يقتصر نشاطها على مجالات الثقافة والفنون والآداب ، كما يعتبر المجلس الأعلى للثقافة هو الجهة المختصة فى تطبيق أحكام القانون المذكور بالنسبة لهذه الجهات.
وعلى هذه الجمعيات أن تعيد شهر نظامها خلال ستة إشهار وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للثقافة وتتخذ الإجراءات لنقل الاعتمادات المالية المخصصة بموازنة وزارة الشئون الاجتماعية لهذه الجمعيات والمؤسسات والاتحادات إلى موازنة المجلس الأعلى للثقافة.
مادة 28: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 29: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1400 (3 ابريل سنة 1980)
(أنور السادات)
صورة مرسلة إلى المجلس الأعلى للثقافة
أمين عام مجلس الوزراء
(على فوزى يونس)
حقوق الطبع محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة
للاستفسار والاستعلام يمكنك المراسلة على البريد الإلكترونى
© 2002-3003 Scc.gov.eg. All rights reserved. Best viewed in MS Internet Explorer in 1024 x 768 resolution!