قرار

وزير الدولة للثقافة

رقم (216) لسنة 1982

بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة

اللائحة الداخلية للمجلس

   

وزير الدولة للثقافة

رئيس المجلس الأعلى للثقافة

 

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة والقرارت المعدلة له

 

          وعلى قرار المجلس الأعلى للثقافة فى اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ 9 مايو 1982 بشأن تشكيــل لجنة لدراسة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس ، وتفويض مكتب المجلس فى إقرارها .

 

وعلى قرارنا رقم 134 لسنة 1982 بتشكيل لجنة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة .

 

وعلى قرار مكتب المجلس فى اجتماعه بتاريخ 9 أغسطس 1982 بإقرار اللائحة الداخلية للمجلس .

 

 

                                                 قرر

 

مادة أولى: يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرفقة  للمجلس الأعلى للثقافة .

 

مادة ثانية: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

 

صدر فى 19 أغسطس 1982

 

                                                                                                                                                وزير الدولة للثقافة

                                     رئيس المجلس الأعلى للثقافة

                                                                                          

                                                                                             محمد عبد الحميد رضوان 

 

 

 

اللائحة الداخلية

للمجلس الأعلى للثقافة

________

الباب الأول

فى نظام عمل المجلس

 

مادة (1): فى تطبيق أحكام هذه اللائحة:

(أ‌)           يقصد "بالمجلس الأعلى للثقافة" الهيئة العامة التى تحمل هذا الاسم طبقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.

(ب‌)         يقصد "بالمجلس" السلطة العليا المهيمنة على شئون هذه الهيئة وتصريف أمورها، المنصوص على تشكيلها واختصاصاتها فى المادتين (4 - 5)  من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه.

مادة (2): تبدأ الدورة السنوية لعمل المجلس فى أول أكتوبر وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة.

مادة (3): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر خلال دورة عمله السنوية, ويجوز – عند الضرورة – دعوته إلى الاجتماع فى غير هذه المواعيد.

 

مادة (4): يرأس الوزير المختص بشئون الثقافة اجتماعات المجلس، وفى حالة غيابه ينيب عنه من أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

 

مادة (5): لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التنظيمية التى يقرها المجلس لصحة الاجتماعات والمداولات والقرارات التى يصدرها فى شأن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

 

مادة (6): يعد أمين عام المجلس الأعلى للثقافة جدول أعمال المجلس ويعرضه على رئيس المجلس لإقراره.

          ويتضمن جدول الأعمال المسائل الآتية:

1-  محضر الاجتماع السابق للمصادقة عليه.

2- تقرير موجز عما تم تنفيذه من قرارات أصدرها المجلس فى جلسات سابقة، موضح به ما قد يوجد من عقبات تحول دون تنفيذ بعض هذه القرارات.

3- الموضوعات التى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس، ويعرض الأمين العام على المجلس –  فى الوقت المناسب – مشروع الموازنة الخاصة السنوية للمجلس الأعلى للثقافة لإقراره.

 

مادة (7): ترسل الدعوة لحضور اجتماع المجلس - يرافقها جدول أعماله إلى الأعضاء قبل التاريخ المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

 

مادة (8): يتولى الأمين العام أعمال أمانة المجلس ويشرف على تحرير محاضر جلساته، ويوقع عليها من رئيس المجلس.

 

مادة (9): يعرض الأمين العام قرارات المجلس على الوزير المختص بشئون الثقافة لاعتمادها، ثم تبلغ بعد ذلك إلى الوزارات والأجهزة والهيئات المركزية والمحلية المختصة بالتنفيذ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاعتماد.

 

مادة (10): مع مراعاة حكم المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 المشار إليه، ينظر المجلس فى التقارير الدورية التى يعدها الأمين العام وفقا لحكم المادة 46 من هذه اللائحة، ويتابع ما يصدره من قرارات بخطط أو مشروعات أو توصيات أو اقتراحات فى نطاق أهدافه، وله فى سبيل ذلك:

1-  أن يطلب من الجهات المختصة بالتنفيذ - حكومية كانت أو غير حكومية - موافاته برأيها فيما أبلغ إليها من المجلس.

2- أن يعهد إلى مكتب المجلس أو شعبه أو لجانه الدائمة أو الأمانة العامة بالقيام بما يلزم من الاتصالات والبحوث للتعرف على ما آلت إليه الخطط والمشروعات التى أبلغت إلى الجهات المختصة ومدى التقدم فى تنفيذها والعوامل التى تيسره.

3- أن يتقدم إلى الوزراء المختصين أو إلى القائمين على الجهات المختصة - حكومية كانت أوغير حكومية - بما يراه من مقترحات فى شأن التعجيل بتنفيذ الخطة أو المشروع أو تعديل أسلوب التنفيذ.

 

مادة (11): إذا أبدت الجهة المختصة بتنفيذ خطة أو  مشروع رأيا مخالفا لقرار المجلس، تعين إعادة النظر فى القرار مصحوبا بهذا الرأى، فإن استمسك المجلس بقراره، كان للوزير المختص بشئون الثقافة أن يتخذ ما يراه فى هذا الشأن.

 

مادة (12): مع مراعاة حكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب وتعديلاته، يؤلف المجلس لجنة دائمة من بين أعضائه تنظر فى تحديد الهيئات العلمية التى يكون لها أن ترشح لنيل جوائز الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية والآداب والفنون. ويشترط فى هذه الهيئات – عامة كانت أو خاصة– أن تكون مشتغلة بصفة أساسية بممارسة البحوث والإنتاج الفكرى بصوره المختلفة فى هذه المجالات. وتعرض أعمال اللجنة على المجلس للنظر فى إقرارها.

 

مادة (13): مع مراعاة حكم المادة السادسة من القرار بالقانون المشار إليه  المادة السابقة، يؤلف المجلس سنويا لجانا من المتخصصين لفحص ترشيحات جوائز الدولة التقديرية، وعلى هذه اللجان أن تعد تقريرا بنتيجة الفحص، يعرض على المجلس مشفوعا بأسباب الترشيح كما جاءت من الهيئة التى قامت بالترشيح، وذلك فى موعد غايته آخر مارس من كل عام.

 

مادة (14): مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 7 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه، يؤلف المجلس لجانا من المتخصصين لتحديد فروع أو موضوعات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم القانونية والاقتصادية التى تخصص لها جوائز الدولة التشجيعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

 

مادة (15): يؤلف المجلس سنويا لجان الفحص المنصوص عليها بالمادة 10 من القرار بالقانون المشار إليه من المتخصصين لفحص الإنتاج المقدم – من صاحبه أو من ورثته – لنيل جوائز الدولة التشجيعية ويراعى فى عدد كل لجنة عدد الإنتاج المقدم ألا يقل عن خمسة أعضاء. وفى حالة قيام المانع أو الاعتذار من العضوية يستكمل عدد الأعضاء بقرار من رئيس المجلس.

    ويجب فحص جميع الإنتاج المقدم، ويقوم بفحص كل إنتاج عضوان على الأقل من أعضاء اللجنة وتثبت نتيجته فى تقرير مسبب، وإذا ما تبين للجنة بعد الفحص أن ليس بين الإنتاج المقدم جميعه ما يستحق الجائزة، جاز لها أن تدخل إنتاجا – لغير أعضاء اللجنة – لم يتقدم به صاحبه أو وارثه إن رأت أنه جدير بالنظر.

   وعلى لجان الفحص  أن تقدم للمجلس تقريرا مفصلا بنتيجة الفحص فى موعد غايته آخر مارس من كل عام.

 

مادة (16): يضع المجلس القواعد التنظيمية لصحة المداولات والقرارات التى يصدرها فى شأن جوائز الدولة  من تقديرية وتشجيعية.

 

مادة (17): للمجلس أن يفوض رئيس المجلس أو مكتب المجلس فيما يراه من مسائل محددة.

 

مادة (18): تعد الأمانة العامة - سنويا - سجلا مفصلا يشتمل على ما أصدره المجلس من قرارات وما تم تنفيذه من خطط ومشروعات خلال السنة السابقة.

 

 

 

الباب الثانى

فى شعب المجلس ولجانه الدائمة

ـــــــــــــــــــــ

 

مادة ( 19 ) : تكون للمجلس لجان دائمة لمختلف فروع الفنون و الآداب والعلوم الاجتماعية ، ويضم كل عدد منها شعبة خاصة وذلك على النحو التالى :

 

( أ ) شعبة الفنون , وتضم :

      1ـ لجنة الفنون التشكيلية والعمارة .

       2ـ لجنة المسرح .

       3ـ لجنة السينما .

       4ـ لجنة الموسيقى والغناء والباليه .

       5ـ لجنة الفنون الشعبية .

 

( ب ) شعبة الآداب , وتضم :

      1ـ لجنة الدراسات الأدبية و اللغوية .

       2ـ لجنة القصة .

       3ـ لجنة الشعر .

       4ـ لجنة الترجمة .

       5ـ لجنة ثقافة الطفل .

 

( ج ) شعبة العلوم الاجتماعية , وتضم :

      1ـ لجنة التاريخ والآثار .

       2ـ لجنة الجغرافيا . 

    3ـ لجنة علم النفس والتربية .

     4ـ لجنة الفلسفة والاجتماع .

     5ـ لجنة القانون .

     6ـ لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية .

     7ـ لجنة العلوم الادارية .

 

    وللمجلس أن يعدل اللجان الدائمة التى تضمها كل شعبة ، أو أن ينشئ لجانا دائمة جديدة .

 

مادة (20) : تؤلف كل لجنة من اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بقرار من المجلس وبعدد لا يجاوز اثنى عشر عضوا يختارون لأشخاصهم ، ويجوز أن يضم إلى عضوية اللجنة خبراء من داخل المجلس الأعلى للثقافة  أو خارجه كالهيئات والمؤسسات العامة والمعاهد ومراكز البحوث وسائر الجهات المشتغلة بصفة أساسية بالفنون أو بالآداب أو بالعلوم الاجتماعية، وذلك بعدد لا يجاوز ثلاثة أعضاء .

         وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة وجوده من المتخصصين عند نظر مسائل معينة .

 

مادة (21) : يكون لكل لجنة دائمة مقرر يختاره المجلس من بين أعضائه ، ويجوز عند الضرورة اختياره من غيرهم ، وفى حالة غياب المقرر يقوم مقامه أكبر الأعضاء سنا .

 

مادة (22) : مدة عضوية اللجنة سنتان من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ومع ذلك  يبقى قرار التشكيل ساريا بعد انقضاء هذه المدة لحين صدور قرار جديد بالتشكيل .

            وإذا زالت عضوية مقرر اللجنة الدائمة فى المجلس قبل انقضاء المدة المشار إليها ، يختار المجلس مقررًا لها طبقا لحكم المادة السابقة .

 

مادة (23) : تختص بدراسة المسائل واقتراح الخطط والمشروعات والتوصيات فيما يدخل فى تخصصها من مجال عمل المجلس الأعلى للثقافة ويبتغى به تحقيق أهدافه ، وكذلك دراسة ما يحال إليها أو رئيسه أو مكتبه أو شعبه وتقديم تقرير عنه .

مادة (24) : تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من مقررها مرتين فى كل شهر خلال دورة  عمل المجلس السنوية ، وللأمين العام دعوتها لاجتماع إذا ما رأى ضرورة لذلك .

 

مادة (25) : يكون لكل لجنة دائمة سكرتير إدارى  يختاره الأمين العام ، يقوم بالأعمال  الإدارية للجنة ويعد جداول أعمال اجتماعاتها ويحرر محاضر جلساتها تحت إشراف مقرر اللجنة ويوقع معه على هذه المحاضر ، وعليه متابعة توصيات اللجنة وعرض ما تم بشأنها على المقرر .

 

مادة (26) : للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه أو أعضاء لجانه الدائمة أو شعبه أو من غيرهم، لبحث مسائل معينة وتقديم تقرير عنها.

           وتحدد بقرار التشكيل مهمة اللجنة والمدة التى  يتعين عليها إنجاز عملها خلالها.

 

مادة (27) : تؤلف كل شعبة من شعب المجلس بقرار منه من مقررى لجان المجلس الدائمة التى تضمها الشعبة ومن عدد آخر من أعضاء المجلس المتخصصين فى مجال عمل الشعبة

          ويجوز أن يضم إلى الشعبة خبراء من داخل المجلس أو من خارجه لمعاونة الشعبة فى عملها.

 

مادة (28): يكون لكل شعبة مقرر يختاره المجلس من بين أعضائه المعينين لأشخاصهم ، وفى حالة غيابه يقوم مقامه أكبر الأعضاء سنا.

 

مادة (29): مدة عضوية الشعبة سنتان من تاريخ صدور قرار المجلس بتشكيل الشعبة، ومع ذلك يبقى قرار التشكيل ساريًا بعد انقضاء هذه المدة لحين صدور قرار جديد بالتشكيل.

          وإذا زالت عضوية مقرر الشعبة بالمجلس قبل انقضاء المدة المشار إليها، يختار المجلس مقررًا آخر طبقا لحكم المادة السابقة.

 

مادة (30): تختص شعبة المجلس بما يأتي:-

1-  التنسيق بين أعمال مختلف اللجان الدائمة التى تضمها الشعبة وإبداء الرأى فى شأنها.

2-   النظر فيما يحال إليها من مسائل من المجلس أو رئيسه أو مكتبه.

وللشعبة أن تطلب إلى اللجنة الدائمة المختصة النظر فى مسألة معينة وإبداء الرأى فيها.

 

مادة (31): تجتمع الشعبة بدعوة من مقررها مرة كل شهرين خلال دورة عمل المجلس السنوية، ويرأس المقرر اجتماعات الشعبة وفى حالة غيابه يقوم مقامه أكبر الأعضاء سنا.

 

مادة (32): يكون لكل شعبة سكرتير إدارى يختاره الأمين العام، يقوم بالأعمال الإدارية للشعبة ويعد جداول أعمال اجتماعاتها ويحرر محاضر جلساتها تحت إشراف مقرر الشعبة ويوقعها معه، وعليه متابعة توصيات الشعبة وعرض ما تم فى شأنها على المقرر.

 

مادة (33): لا تكون اجتماعات شعب المجلس ولجانه الدائمة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء الشعبة أو اللجنة وتصدر التوصيات  بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه المقرر.

 

مادة (34): لكل من الأمين العام والمشرف على الأمانات الفنية حضور اجتماعات شعب المجلس ومختلف لجانه الدائمة والمشاركة فى المناقشات دون التصويت.

  

 

 

البـاب الثالث

فى مكتب المجلس

ـــــــــــــــــــــــ

مادة ( 35) : يكون للمجلس مكتب يرأسه رئيس المجلس ويؤلف من ستة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه ، مراعيا فى ذلك بقدر الإمكان تمثيل مختلف شعب المجلس ، ويكون الأمين العام للمجلس مقررًا لهيئة المكتب .

 

مادة (36) : يختص مكتب المجلس بما يأتى :

 

     1ـ النظر فيما يحال إليه أو يفوض فيه من المجلس أو من رئيسه .

     2ـ النظر فى التقارير الدورية التى يعدها الأمين العام تمهيدا لعرضها على المجلس .

     3ـ تنظيم علاقة المجلس الأعلى للثقافة بالجهات الحكومية وغير الحكومية التى  تعمل بصفة أساسية فى مجالات الفنون و الآداب والعلوم الاجتماعية .

     4ـ النظر فى مشروع الموازنة الخاصة السنوية للمجلس الأعلى للثقافة تمهيدا للعرض على المجلس .

 

مادة (37) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة فى كل شهر خلال دورة عمل المجلس السنوية  ، ولا تصح اجتماعاته الا بحضور أكثر من نصف الأعضاء .

 

مادة (38) : للمكتب أن يعهد إلى الأمين العام أو إلى عضو أو أكثر من أعضائه بإعداد تقارير أو بحوث أو متابعة مسائل معينة مما يدخل فى اختصاص المكتب .

 

 

مادة (39): يعد الأمين العام جداول أعمال المكتب ويشرف على تحرير محاضر اجتماعاته ويوقعها مع رئيس المكتب.

 

 

 الباب الرابع

فى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة

ـــــــــــــــــــــ

 

مادة (40) تكون للمجلس الأعلى للثقافة أمانة عامة ، يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس ، وذلك فى نطاق أحكام قرار رئيس الجمهورية بإنشاء و تنظيم المجلس الأعلى للثقافة .

      وتعمل الأمانة العامة تحت إشراف الأمين العام .

مادة(41) مع مراعاة حكم المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 المشار إليه ، تتولى الأمانة العامة معاونة المجلس ومكتبه وشعبه  ولجانه ـ الدائمة و المؤقتة ـ فى تحضير الأعمال ووضع التقارير والبيانات  والإحصاءات ومباشرة الأعمال المالية والإدارية للمجلس الأعلى للثقافة .

         كما تقوم بتنفيذ و متابعة قرارات وتوصيات المجلس .

 

مادة (42) : ينشأ بقرار من رئيس المجلس ، مكتب دائم لحماية حق المؤلف من ممثلين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة ولجنة القانون به والجهات المعنية بحقوق المؤلف ، وللمكتب أن يستعين بمن يراه من الخبراء الاستشاريين .

  ويصدر بتنظيم أعماله قرار من رئيس المجلس .

 

مادة (43) : يعمل المكتب المشار إليه فى المادة السابقة على توفير الحماية لحق المؤلف فى نطاق القانون المصرى، كما يضطلع بالمهام التى يقتضيها وتنفيذ اتفاقية المنظمة العالية للملكية الفكرية واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وغيرهما من الاتفاقيات الخاصة بحماية حق المؤلف وتكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، وذلك فى النطاق الداخلى وعلى المستوى الدولى .

 

مادة (44) : يعد الأمين العام مشروع الموازنة الخاصة السنوية للمجلس ، على نمط موازنات الهيئات العامة طبقا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 ، وذلك مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وتنظيم هذا المجلس ولائحته الداخلية وما يضعه المجلس من لوائح خاصة بالشئون المالية والادارية وبشئون العاملين وغيرهما ، وكذلك مراعاة ما يستلزمه تطبيق القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب وتعديلاته ، فيما يتعلق بما يدخل من هذه الجوائز فى اختصاص المجلس .

        ويعرض مشروع الموازنة على مكتب المجلس للنظر فيه تمهيدا لعرضه على المجلس للموافقة عليه .

مادة (45) : مع مراعاة أحكام هذه اللائحة ، يضع الأمين العام نظاما لسير العمل بالآمانة العامة ، وذلك فى نطاق مايصدره المجلس من القرارت واللوائح .

 

مادة (46) : يعد الأمين العام تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن سير العمل بالمجلس ومدى تنفيذ الخطط والسياسات والمشروعات الموضوعة فى هذا الشأن يقدمها إلى رئيس المجلس .

 

     نشرت بالوقائع المصرية العدد (8) بتاريخ 9يناير سنة 1983 .

 

 

حقوق الطبع محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

للاستفسار والاستعلام يمكنك المراسلة على البريد الإلكترونى

© 2002-3003 Scc.gov.eg. All rights reserved. Best viewed in MS Internet Explorer in 1024 x 768 resolution!